Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92914 بتاريخ 08/07/2020 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة دون إلزامه باتخاذ وسيلة إثبات بعينها متى علّل قضاءه
Principe juridique
- يُثبت الفعل الجرمي بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي الجزائي حسب وجدانه الخالص، بما يكرّس مبدأ الاقتناع الوجداني دون تقييده بوسيلة إثبات محددة.
- تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وله الأخذ بأقوال المتهم أو الشهود أو طرحها متى استند في ذلك إلى تعليل يبيّن وجه اطمئنانه أو عدم اطمئنانه.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم سعي المحكمة إلى تحصيل دليل معيّن ما دامت قد مكّنت الخصوم من عرض حججهم وواجهت عناصر الملف واستخلصت النتيجة على أساس أدلة معروضة عليها وتعليل سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.