Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97144 بتاريخ 08/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعد عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، إخلالا بإجراء جوهري يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
- عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب شكلا يتجه رفضه مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.