Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89570 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا كان اجتهاد محكمة الموضوع قد استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- ينقلب الطعن إلى جدل موضوعي غير مقبول إذا انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها بما يفضي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 218م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.