Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94068 بتاريخ 08/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في توفر الإدانة أو عدمها دون الارتكان إلى أحد أسباب الطعن المحددة حصرا بالفصل 258 م إ ج من قبيل عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- متى عللت محكمة الموضوع قضاءها باستبعاد قرائن الإدانة لعدم قانونية محضر العرض والتعرف أو لعدم جزم الشهادة أو لعدم تعززها بما يؤيدها، فإن ما تنتهي إليه من ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة يعد نتيجة سائغة قانونا لا تتدخل محكمة التعقيب في مراجعتها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 258 261-260 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.