Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94389 بتاريخ 08/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى قناعة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إثبات الجرائم جائز بجميع وسائل الإثبات، ويقضي القاضي الجزائي بحسب وجدانه الخالص في تكوين قناعته بالإدانة أو البراءة من مجموع ما يطرح عليه من عناصر.
- تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع، وله أن يأخذ بشهادة دون أخرى أو بأقوال المتهم إقرارا أو إنكارا أو يطرحها متى لم يطمئن إليها، بشرط أن يعلل اختياره تعليلا سائغا.
- لا تخضع لقضاء التعقيب المسائل الموضوعية المتعلقة بسلامة اقتناع قاضي الموضوع وتقييمه للقرائن، متى كان الحكم مؤسسا على تعليل واضح ومستساغ وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو هضم حق الدفاع أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.