Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94938-94945 بتاريخ 08/07/2020 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة دليل جوهري مؤثر
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بسلامة التعليل ووجاهته وعدم تعارضه مع أوراق القضية.
- يتحقق قصور التسبيب متى أغفل الحكم التعرض إلى دليل جوهري مؤثر أو مناقشته أو الموازنة بينه وبين سائر الحجج بما يحول دون مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- وجوب تعليل الأحكام يقتضي شمول التعليل لجميع عناصر النزاع واستعراض أدلة الإدانة والبراءة على السواء ثم بيان أسباب الترجيح عند التعارض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.