Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94938-94945 بتاريخ 08/07/2020 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة دليل جوهري مؤثر

J P 94938/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بسلامة التعليل ووجاهته وعدم تعارضه مع أوراق القضية.
  2. يتحقق قصور التسبيب متى أغفل الحكم التعرض إلى دليل جوهري مؤثر أو مناقشته أو الموازنة بينه وبين سائر الحجج بما يحول دون مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. وجوب تعليل الأحكام يقتضي شمول التعليل لجميع عناصر النزاع واستعراض أدلة الإدانة والبراءة على السواء ثم بيان أسباب الترجيح عند التعارض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.