Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97858 بتاريخ 08/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يخضع حق المحكوم عليه نهائيا في ممارسة الطعن بالتعقيب لاحترام الإجراءات الوجوبية التي ضبطتها مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
- يترتب قانونا سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المعقب لكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- إذا انتهى الطعن بالتعقيب إلى الرفض شكلا لسقوطه فإن المحكمة تحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 م ا ج-الفصل 263 مكرر من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.