Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97858 بتاريخ 08/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 97858/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يخضع حق المحكوم عليه نهائيا في ممارسة الطعن بالتعقيب لاحترام الإجراءات الوجوبية التي ضبطتها مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
  2. يترتب قانونا سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المعقب لكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  3. إذا انتهى الطعن بالتعقيب إلى الرفض شكلا لسقوطه فإن المحكمة تحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 م ا ج-الفصل 263 مكرر من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.