Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89747 بتاريخ 08/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف محامي الطاعن عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة.
- يتحقق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم عدم تقديم المستندات داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.