Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89747 بتاريخ 08/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 89747/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف محامي الطاعن عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة.
  2. يتحقق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم عدم تقديم المستندات داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.