Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93106 بتاريخ 08/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة

J P 93106/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة ركنا لازما لاكتمال النسخة القانونية أو الرسمية للحكم الجزائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لعدم استجماع مقوماته الشكلية الجوهرية.
  2. تسليم نسخة الحكم القضائي يقتضي استجماعها لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا، ومنها إمضاء الجهة الإدارية المختصة بالتسليم وما يفيد مطابقتها للأصل بالتنصيص على عبارة قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة، وإلا اعتبرت النسخة غير مستوفية لشروطها القانونية.
  3. الإخلال بإجراءات تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي وإمضائها وفق المقتضيات القانونية يعدّ خرقا لإجراء أساسي وجوهري له مساس بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 و 222 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.