Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95359 بتاريخ 08/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل للأدلة تتوقف على سلامة التعليل

J P 95359/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية التي يطمئن إليها وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا.
  2. يكون الحكم الجزائي مستوجبا للنقض إذا كان تعليله غير شامل لعناصر الدعوى أو انطوى على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع، باعتبار أن سلامة التعليل شرط أساسي لصحة الحكم.
  3. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات والترجيح، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.