Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86188 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في ذات القضية

J P 86188/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على مشاركة قاض في تركيبة الحكم إذا سبق له أن باشر النزاع بصفة حاكم أو أبدى فيه رأيا، لأن ذلك يمسّ مقتضيات الحياد المنصوص عليها ضمن موانع مباشرة الوظائف العدلية.
  2. تنطبق قواعد موانع القاضي الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على القضايا الجزائية باعتبارها القانون العام في المادة الإجرائية عند غياب النص وبشرط عدم تعارضها مع خصوصية المادة الإجرائية الجزائية.
  3. مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنها بطلان الحكم، دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

  • الفصلين 250 و 306 م ،ج،-الفصلين 32 و 252 م ج ،-الفصل 248 م م م ت-الفصل 199 م إ ج-الفصل 269 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.