Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84098 بتاريخ 08/07/2020 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد محاضر البحث الابتدائي كوسيلة إثبات بمقتضى مبدأ حرية الإثبات

J P 84098/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. ربط الإدانة وجوبا باستصفاء المحجوز لا يستقيم قانونا لأن المحجوز قد يتعذر وضع اليد عليه أو قد يتلف بعد وضع يد مأمور الضابطة العدلية عليه، بما لا يجعل قيام جريمة حمل أو مسك سلاح أبيض بدون رخصة متوقفا على وجود المحجوز ضمن الملف.
  2. عدم التعرض لرقم الفصل القانوني لا يعيب الحكم متى أحالت المحكمة على القانون ذاته الذي يتضمن ذلك الفصل، باعتبار أن المقصود هو بيان السند التشريعي لا لزوم تعداد جميع أرقامه متى كان الإسناد التشريعي واضحا.
  3. تقدير الاعتراف وتأثير الرجوع فيه من مسائل الواقع التي تدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل كافيا ومستمدا من عناصر الملف.
  4. بمقتضى الفصل 150 من م ا ج يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا تمنع صيغة الفصل 154 م ا ج القاضي الجزائي من الأخذ بما تضمنته محاضر البحث الابتدائي ضمن سلطته التقديرية متى عضدتها عناصر أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.