Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40213 بتاريخ 07/07/2020 : اعتماد تقرير الاختبار والشهادة كقرائن إدانة متى استندا إلى معطيات رسمية ثابتة ولم يقدم المتهم ما يدحضها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة تقرير الاختبار والشهادة كقرائن إدانة يكون سليما متى تأسسا على معطيات موضوعية ومؤيدات صادرة عن جهة رسمية ثابتة بالملف ولم يقدم المتهم ما ينقضها.
- يتحقق التعليل القانوني السليم متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بملف القضية بما يمكّن من الرقابة على ثبوت أركان الجريمة أو نفيها.
- سند الإحالة القانوني يبقى قائما متى تأسس على نص التجريم وعلى صفة الموظف العمومي وتوفر عناصره بالملف ولو وقع خطأ في الاستناد إلى أمر ترتيبي يحدد الامتيازات العينية.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ج-الفصل 168 من م اج-الامر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/01/10-الامر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/02/10-الامر الرئاسي الصادر بتاريخ 1991/10/29 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.