Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14053 بتاريخ 07/07/2020 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة مع تعليل الحكم تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستنباط النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية أو قرائن ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- يثار موجب النقض لضعف التعليل أو خرق القانون فقط عند قيام خلل قانوني مؤثر في الحكم، أما إذا استند الحكم إلى مستندات صحيحة وعلل النتيجة تعليلا سائغا فإن الطعن الذي يفتقد سندا قانونيا يرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.