Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94419 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء كامل الهيئة الحاكمة لمحضر الجلسة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 94419/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعدّ قواعد تحرير النسخة الأصلية للحكم داخل الأجل القانوني وإمضائها من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
  2. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يتضمن محضر الجلسة المشتمل على منطوقه إمضاء كامل الهيئة الحاكمة التي أصدرته أو التنصيص على تعذر إمضاء أحد أعضائها، وإلا اعتبر ذلك خرقا لقاعدة آمرة موجبا للنقض.
  3. يثير قاضي التعقيب من تلقاء نفسه كل خلل يمسّ الإجراءات الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام، ويقضي بالنقض بمجرد ثبوت ذلك الخلل بصرف النظر عن وجاهة بقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.