Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99795 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من مناقشة المحكمة لأركان الجريمة وموازنتها للأدلة ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة من حيث ملاءمتها، وإنما تنحصر في التثبت من احترامها لمقتضيات القانون ومن تناولها لأركان الجريمة ومناقشتها للمستندات اللازمة وموازنتها للقرائن ذات الأصل الثابت بالملف.
- تتعهد محكمة الموضوع بالوقائع وتملك سلطة تكييف الأفعال وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الوارد بقرار الإحالة، شريطة أن يظل التكييف منحصرا في حدود الأفعال المعروضة عليها وأن يقوم على أسس واقعية وقانونية سائغة.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللت استبعادها لبعض الأوصاف الجزائية بتعليل مستمد من تناقض الأقوال أو عدم انسجام القرائن، فإن ما ينتهي إليه اجتهادها في توصيف الوقائع لا يكون محل نقض لمجرد مجادلة الطاعن في تقدير تلك العناصر.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-قانون 1969/06/12-الفصل 219 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.