Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99012 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج منها من إطلاقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في المادة الجزائية في إطار مبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة عليه في ذلك متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من قناعة بشأن ثبوت الأركان أو انتفائها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى لم يثبت تحريف للوقائع أو قصور يخل بتعليل الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.