Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14915 بتاريخ 07/07/2020 : عدم قيام هضم حقوق الادعاء العام متى كان طلبه من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتدّ إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة على الطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية، ما دامت قد أسست قضاءها على تعليل واضح ومتماسك قام بمعادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 131 autres décisions
- الفصل 132 autres décisions
- الفصل 263 مكرر autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.