Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10174 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 10174/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومحترِما لمقتضيات القانون.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه القاضي يدخل في إطلاقات محكمة الأساس ما لم يشب الحكم خرق قانون أو قصور تعليل يعيق رقابة محكمة التعقيب.
  3. هضم حقوق الدفاع لا يتحقق إلا إذا ثبت أنّ محكمة الموضوع أغفلت مطالب الدفاع الجوهرية أو امتنعت عن فحصها والردّ عليها وفق ما يوجبه القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 259 و 260 و 261 ة 226 مكرر م ج-القانون عدد 1969-الفصل 92 م م م ت-الفصل 150م إج-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.