Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10174 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومحترِما لمقتضيات القانون.
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه القاضي يدخل في إطلاقات محكمة الأساس ما لم يشب الحكم خرق قانون أو قصور تعليل يعيق رقابة محكمة التعقيب.
- هضم حقوق الدفاع لا يتحقق إلا إذا ثبت أنّ محكمة الموضوع أغفلت مطالب الدفاع الجوهرية أو امتنعت عن فحصها والردّ عليها وفق ما يوجبه القانون.
Textes appliqués
- الفصول 259 و 260 و 261 ة 226 مكرر م ج-القانون عدد 1969-الفصل 92 م م م ت-الفصل 150م إج-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.