Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99333 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة

J P 99333/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو وزن الحجج ووسائل الإثبات، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
  2. تقدير قوة وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في ما انتهت إليه محكمة الأصل من قناعة قائمة على أدلة طرحها للنقاش وانتهت منها منطقيا إلى النتيجة التي قضت بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.