Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89650 بتاريخ 7/7/2020 : بطلان التعويل على شهادة الشاهد متى لم تؤخذ طبق الإجراءات الجوهرية لسماع الشهود
Principe juridique
- لا تكون شهادة الشاهد حجة قانونية إذا لم تتلقها المحكمة بحضور الخصوم ووفق الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا لسماع الشهود.
- يشترط لصحة تلقي الشهادة أن يسبق أداؤها تحليف الشاهد اليمين القانونية مع إنذاره وتحذيره من مغبة الشهادة زورا.
- يقتضي سماع الشهود قانونا استظهار حالتهم المدنية وبيان أوجه التجريح بينهم وبين الخصوم، وإغفال ذلك يجعل اعتماد المحكمة على شهادتهم مخالفا للقانون.
- إذا تأسس الحكم على بينة تلقّيت خلافا للإجراءات القانونية الجوهرية كان معيبا وقاصر التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-الفصل 145 من م ا ج-الفصول من 64 الى 66 من ذات المجلة-الفصل 64 من م ا ج-الفصل 65 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.