Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86088 بتاريخ 07/07/2020 : استحقاق تعويض خسارة الدخل يثبت بقيام خسارة فعلية دون اشتراط سن قصوى

J P 86088/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يُشترط لاستحقاق تعويض خسارة الدخل تحديد سن قصوى متى ثبت أن المتضرر لا يتمتع بدخل قار وأن فقدانه للكسب كان فعليا ومترتبا عن العجز الناجم عن الحادث.
  2. الزيادة في مقادير التعويض بنسبة 15 بالمائة وفق الفصل 121 من مجلة التأمين فقرة 2 تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتبارها آلية لتعديل مبالغ التعويض الحسابية، ولا يستوجب إقرارها تعليلا خاصا.
  3. لا يقبل الطعن بالقصور في التعليل عندما يكون قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تقدير قانوني خوله لها النص صراحة في نطاق استكمال التعويض وتحقيق عدالته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.