Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99185 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير محكمة الأصل لوصف الفعل ووسائل الإثبات يخرج عن رقابة التعقيب متى استقام التعليل

J P 99185/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
  2. يعدّ تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات واستبعاد ما لا تطمئن إليه المحكمة من القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يقبل الطعن المؤسس على مجرد مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من الوقائع، طالما أقامت قضاءها على تعليل واضح ومتماسك وكاف لتكوين القناعة دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.