Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 94433 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام القصد الجنائي

J P 94433/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يستوجب الحكم الجزائي تعليلا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان وجه الترجيح بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال القانوني.
  2. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإقرار قيام الجريمة دون الإجابة على الدفوع الجوهرية التي من شأنها، لو صحت، أن تنفي العلم بالتدليس أو تنال من عناصر الإسناد الشخصي للجريمة.
  3. إن قصور التعليل في بيان عناصر الإدانة أو إغفال مناقشة مستندات الدفاع التي تمس قيام القصد الجنائي يرتب نقض القرار لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.