Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88986 بتاريخ 07/07/2020 : المصلحة في الاستئناف تقوم كلما كان الطعن مؤثرا على الحقوق المالية المستوجبة لفائدة الخزينة العامة للدولة

J P 88986/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقوم المصلحة في الطعن متى ترتب عن قبوله منفعة قانونية لطالبه تتمثل في إمكان مناقشة الأساس القانوني الذي يؤثر على الحقوق المستوجبة لفائدته، ولا يجوز رد الطعن شكلا بدعوى غياب المصلحة لمجرد أن الحكم المطعون فيه اقتصر على مسألة شكلية.
  2. تعد إدارة الديوانة بحكم وظيفتها في حماية التراب الديواني وبحكم تكليفها القانوني باستخلاص الحقوق المستوجبة لفائدة الخزينة العامة للدولة ذات مصلحة قائمة في ممارسة طرق الطعن متى كان مآل النزاع مؤثرا على إمكان استخلاص تلك الحقوق.
  3. يترتب على مخالفة موجبات الفصل 168 من م ا ج المتعلقة بتضمين تاريخ الحكم، ولا سيما عند قيام تعارض بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة في تاريخ صدوره، مساس بإجراء أساسي يوجب النقض وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 188 من م د وما بعده-الفصل 40 من القانون عدد 7 المؤرخ في 2011/12/30 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.