Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85119 بتاريخ 7/7/2020 : إيقاف المحاكمة بسبب الإسقاط لا يمتد إلى جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا
Principe juridique
- لا يترتب أثر الإسقاط الموجب لإيقاف المحاكمة إلا في نطاق الجريمة التي جعل المشرّع تحريكها أو استمرار التتبّع فيها مرتبطا بإرادة المتضرّر وفق نصّها الخاص، ولا يجوز التوسّع في هذا الأثر إلى جرائم أخرى لا يحكمها نفس القيد.
- يعدّ سحب جزاء إيقاف المحاكمة المستمدّ من نصّ يخصّ جريمة معيّنة وتطبيقه على جريمة مختلفة يحكمها نصّ مستقل سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
- يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر تهمة لا يشملها أثر الإسقاط أن تبحث في مدى توفّر أركان الجريمة ثم ترتّب الآثار القانونية الملائمة دون تعليق ذلك على سقوط الحقّ في تهمة أخرى.
Textes appliqués
- الفصلين 222 و 218 من م ج-الفصل 218 من م ج-الفصل 222 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.