Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89674 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء المسؤولية الجزائية لنائب الممثل القانوني عن أفعال الشركة عند غياب الإسناد الشخصي للفعل المجرم

J P 89674/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يمكن إسناد الفعل المجرم إلى نائب الممثل القانوني للشخص المعنوي لمجرد توليه تمثيله لدى الإدارة ما لم يثبت قيام علاقة شخصية بينه وبين عناصر المخالفة المادية والمعنوية.
  2. المسؤولية المدنية في الدعوى الجزائية لا تُرتّب إلا تبعا لحكم جزائي بالإدانة، فإذا انتهت المحكمة إلى عدم سماع الدعوى الجزائية انتفى موجب النظر في المطالب المدنية التابعة لها.
  3. متى استجاب الحكم المطعون فيه لمناط النقض السابق والتزم بما رسمته محكمة التعقيب من حدود رقابتها، فإن النعي بضعف التعليل أو بمخالفة ذلك المناط يكون غير ذي أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.