Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98242 بتاريخ 07/07/2020 : حفظ التهمة لغياب ركن الإسناد عند عدم كفاية الحجج
Principe juridique
- حفظ التهم يقتضي انتفاء ما يكفي من الحجج والأدلة لإسناد الأفعال إلى المظنون فيهم، بحيث يؤدي غياب ركن الإسناد إلى استبعاد توجيه التهمة.
- محضر المعاينة وإن كان حجة قانونية من حيث إثبات ما عاينه الباحث، فإنه لا يكفي وحده لإقامة الإسناد الجزائي متى اقتصر على حصر الشبهة دون ضبط المشتبه بهم حال ارتكاب الأفعال أو تدعيمه بأدلة إضافية.
- مراقبة محكمة التعقيب لقرار الحفظ تقتصر على التثبت من سلامة التعليل القانوني بشأن توفر الإسناد، فإذا تبين أن القرار استند إلى غياب أدلة الإدانة وغياب ركن الإسناد كان سليما ويتعين رد مطعن خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.