Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82627 بتاريخ 07/07/2020 : انعدام حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرار حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الحجة خارج الحالات الحصرية
Principe juridique
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا كان التعقيب مطلوبا من ممثل النيابة العمومية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في إثارة الدعوى العمومية ومباشرة الطعون المتعلقة بها.
- يُقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده على سبيل الاستثناء في الحالات الخمس الواردة حصرا بالفصل 260 من م ا ج، ولا يتوسع في تأويلها أو القياس عليها.
- إذا تعلّق قرار دائرة الاتهام بحفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الحجة دون أن يندرج ضمن الاستثناءات الحصرية، فإن الطعن بالتعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي وحده يكون غير مقبول شكلا لمخالفته أحكام الفصل 260 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 172 و 175 و 176 و 177 من م ج-الفصل 260 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.