Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94787 بتاريخ 07/07/2020 : إعادة تكييف الوقائع لا تكون سليمة إلا بتعليل يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة

J P 94787/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محاكم الأصل عند إعادة تكييف الوقائع أن تبين الأفعال المنسوبة بدقة وتوضح وجه انطباق النص القانوني الجديد عليها بتعليل مستساغ مستند إلى الوقائع الثابتة، بما يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون القرار القاضي بإعادة تكييف الوقائع معيبا إذا اعتمد تعليلا موجزا لا يبين العناصر المكونة للجريمة الجديدة ولا يوضح مدى توفرها في الوقائع، بما يجعل التكييف مسقطا وغير مبرر ومنقطعا عن ماديات الدعوى.
  3. يعد إغفال المحكمة البت سلبا أو إيجابا في إحدى التهم التي شملها نص الإحالة خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 32 من م ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 185 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.