Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93512 بتاريخ 07/07/2020 : اتصال القضاء بالتكييف القانوني غير المطعون فيه يمنع إعادة مناقشته بالتعقيب

J P 93512/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. متى كان التكييف القانوني للأفعال قد استقر بحكم سابق ولم يكن محلا للطعن عند التعقيب، فإن اتصال القضاء به يمنع إعادة طرحه كمطعن لاحق لعدم إنتاجه في النزاع التعقيبي.
  2. لا يشكل وجود سابقة عدلية مانعا من تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا كانت ثابتة ومستقلة عن نفس التتبع الذي آلت إليه القضية، أما إذا كانت السابقة المدونة متولدة عن ذات الملف فإن الاحتجاج بها لحرمان المحكوم عليه من التأجيل يكون غير وجيه.
  3. سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة التعليل ومطابقة النتيجة للمستندات الصحيحة، فإذا تبين أن المحكمة بنت قضاءها على معطيات ثابتة وتعليل سائغ متلائم مع المنطق السليم تعين رد مطاعن خرق القانون وضعف التعليل.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 199 من م ج-طبق الفصلين 258 و 264 من م ج-مخالفة احكام الفصل 53 من م ج-الفصل 54 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.