Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95327 بتاريخ 07/07/2020 : اعتبار منازعة محكمة الموضوع لقرائن الاتجار جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة التعقيب

J P 95327/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تُعتدّ المعلومات الأولية التي يتلقاها باحث البداية قرينةً على الإدانة ما لم تُدعّم بأبحاث وقرائن ثابتة تُثبت مضمونها على نحو يقيني.
  2. لا يُستخلص قصد الاتجار في المادة المخدّرة من مجرد الحجز ما لم تقم قرائن موضوعية معتبرة تُرجّح تخصيص المحجوز للترويج على حساب فرضية الاستهلاك الشخصي.
  3. يُعدّ الطعن الذي يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن وتكوين قناعتها في الإدانة جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب وفق ضابط الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.