Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96685 بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم استقراء أدلة الإدانة وعدم بيان سبب استبعادها

J P 96685/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا وترجيح ما تراه راجحا منها مع بيان أسباب استبعاد القرائن المخالفة صونا لقرينة البرائة، وإلا عدّ الحكم ضعيفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.