Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98796 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء مصلحة النيابة العمومية في التمسك ببطلان عدم تبليغ الاستدعاء متى كان الحكم لفائدة المتهم
Principe juridique
- التصريح العلني بالحكم يثبت بما ورد بمنطوقه، ولا ينهض الادعاء بكونه صرّح به بكتابة المحكمة سببا للنقض عند غياب ما يثبت خلاف ما تضمّنه الحكم.
- لا تُقبل إثارة البطلان المتصل بتبليغ الاستدعاء إلا ممن له مصلحة شرعية في ذلك، فإذا كان الإجراء محل الطعن لا يمسّ إلا مصلحة المتهم وكان الحكم قد صدر لفائدته انتفت المصلحة في التمسك بالبطلان.
- ترجيح المحكمة بين التصريحات الأولى والتراجع عنها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة وتكوين القناعة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل قائما.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-الفصلين 164 و 165 من م ا ج-108 من الدستور-الفصل 134 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.