Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98462 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم عند تضمينه وقائع لا صلة لها بملف الدعوى بما يحرف مضمون الأبحاث والإجراءات

J P 98462/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يشترط في صحة الأحكام وقانونيتها أن تتضمن عرضا سليما للوقائع المادية والقانونية دون تحريف لما أفرزته الأبحاث والإجراءات المعتمدة بالملف.
  2. يترتب البطلان على الحكم إذا تضمّن وقائع أجنبية عن موضوع الدعوى بما يفقده التطابق مع ملفها ويجعل نسخته غير صالحة للاعتماد القضائي.
  3. عند ثبوت بطلان الحكم بسبب تحريف الوقائع، يتعيّن نقضه وإرجاع الملف لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخرى ضمانا لسلامة الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.