Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98462 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم عند تضمينه وقائع لا صلة لها بملف الدعوى بما يحرف مضمون الأبحاث والإجراءات
Principe juridique
- يشترط في صحة الأحكام وقانونيتها أن تتضمن عرضا سليما للوقائع المادية والقانونية دون تحريف لما أفرزته الأبحاث والإجراءات المعتمدة بالملف.
- يترتب البطلان على الحكم إذا تضمّن وقائع أجنبية عن موضوع الدعوى بما يفقده التطابق مع ملفها ويجعل نسخته غير صالحة للاعتماد القضائي.
- عند ثبوت بطلان الحكم بسبب تحريف الوقائع، يتعيّن نقضه وإرجاع الملف لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخرى ضمانا لسلامة الفصل.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.