Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97474/97593 بتاريخ 07/07/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا حسم مسألة مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- يكون الطعن بالتعقيب مقبولا استثناء إذا تضمن قرار دائرة الاتهام مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية تعديلها.
- إذا اقتصر قرار دائرة الاتهام على الإحالة بعد تكييف الأفعال دون أن يحسم مسألة مرجع النظر ودون أن يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م ج-الفصل 259 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.