Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85238 بتاريخ 06/07/2020 : ردّ التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

J P 85238/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال متهم على متهم في غياب معطيات أخرى مؤيدة، فإذا تولّد عن عناصر الدعوى شك جدي حول نسبة الفعل إلى المتهم تعيّن إعمال قاعدة الشك يفسّر لفائدته.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير ذي أساس إذا اقتصر على إعادة مناقشة عناصر الإثبات التي اقتنعت بها محكمة الموضوع دون بيان خرق قانوني أو قصور تعليل جوهري مؤثر في منطوق الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.