Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98225 بتاريخ 07/07/2020 : إعادة التكييف الجزائي لا تكون سليمة إلا إذا تأسست على الوقائع الثابتة بالأبحاث
Principe juridique
- إعادة تكييف الفعل الجرمي من محاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى اعتداء بالعنف الشديد تقتضي قيام المحكمة باستخلاص الوقائع الثابتة بالأبحاث وتقدير مدى انطباق أركان الوصف الأشد عليها دون الاقتصار على مجرّد الإنكار أو الادعاء.
- قيام قصد القتل وسابقية القصد لا يفترض، وإنما يستخلص من عناصر موضوعية مستفادة من وقائع الملف، فإذا تعذر استخلاص هذه العناصر جاز النزول بالوصف إلى الجريمة التي تتلاءم أركانها مع ما ثبت من وقائع.
- إدانة المتهم من أجل حمل و مسك سلاح ناري بدون رخصة تستوجب ثبوت عنصر الحيازة المادية للسلاح دون توقف على تحقق نتيجة الإضرار.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.