Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90464 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 90464/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها بينها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا لنقض القرار ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على أعمال اختبار مأذون به من المحكمة يندرج ضمن سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إعادة مناقشة مضمون الاختبار في هذا الطور متى تأسس الحكم على ما هو ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.