Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83862 بتاريخ 07/07/2020 : تقوم جريمة الفصل 147 من مجلة الشركات التجارية بمجرد الإخلال بالواجبات الشكلية للتصرف

J P 83862/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. جرائم الفصل 147 من مجلة الشركات التجارية هي جرائم شكلية في تسيير الشركات تقوم بتوفر ركنها المادي المتمثل في الإخلال بالواجبات التي عددها النص دون اشتراط قيام ركن القصد.
  2. إدانة الوكيل من أجل عدم إعداد الجرد أو القوائم المالية أو تقرير التصرف وعدم دعوة جلسة الشركاء تستقيم قانونا متى ثبتت تلك الإخلالات من عناصر لها أصل ثابت بالملف دون حاجة لإثبات وجود أموال مستولى عليها.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  4. لا يعيب الحكم الجزائي ضعف التعليل أو مخالفة القانون متى اعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبق النص المنطبق دون تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.