Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85447 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كوجه تعقيب ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك جدل موضوعي لا يصلح سندا لنقض القرار ما دام قائما على تحليل له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يبنى رفض مطعن ضعف التعليل عندما يثبت أن الحكم استند إلى تعليل منطقي قائم على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأنه خلص إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.