Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85239 بتاريخ 06/07/2020 : نقض حكم عدم سماع الدعوى عند إغفال تمحيص أدلة الإدانة
Principe juridique
- يتعين على القاضي الجزائي تمحيص جميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة لتكييفها تكييفا قانونيا سليما مؤسسا على بناء منطقي مستساغ.
- يقتضي التعليل الكافي إجراء موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع بيان القيمة الحجية لكل دليل وأسباب ترجيح أحد الجانبين، ويكون الحكم معيبا إذا شابه الإجمال أو القصور أو التناقض أو إهمال عناصر جوهرية.
- يعد القضاء المبني على إنكار مجرد دون تمحيص القرائن المتعددة والمتظافرة وعدم مناقشة حجيتها تحريفا للوقائع وسوء فهم لها بما يقطع صلة الحكم بأصول ثابتة في الملف ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.