Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90613 بتاريخ 06/07/2020 : رفض الدعوى المدنية عند تقاعس القائم بالحق الشخصي عن تقديم طلباته المالية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي مناقشة الوصف الجزائي للجريمة المحال من أجلها المتهم أمام محكمة الموضوع ولا نتائج الإدانة أو البراءة المرتبطة بها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطة التقدير في الدعوى العمومية.
- الحق في طلب التعويض عن الأضرار حق مصان قانونا ولا يتوقف على تصريح المحكمة بحفظه، ولا يوجد نص يفرض على المحكمة النطق بحفظ الحق حتى يتسنى لصاحبه المطالبة به أمام المحكمة المختصة.
- قبول القيام بالحق الشخصي شكلا لا يعفي من وجوب تقديم الطلبات المالية، ويعد الامتناع عن تقديمها تقاعسا يبرر رفض الدعوى المدنية أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.