Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95288 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم توجيه المصرف دعوة كتابية للساحب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تخضع المسائل الإجرائية المرتبطة بصحة التتبعات الجزائية لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها تطبيقاً للقانون على إجراءات واجبة الاتباع.
- يتعين على المصرف عند الامتناع عن الدفع كلياً أو جزئياً لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه أن يدعو الساحب في نفس اليوم بواسطة وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى توفير الرصيد أو جعله قابلاً للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، وإلا اعتبر شرط التتبع غير مستوفى.
- تعد الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية تهم النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب على عدم احترامها الحكم ببطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.