Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75052 بتاريخ 06/07/2020 : تقدير حجية الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل كوجه للطعن بالتعقيب ما كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها بين وسائل الإثبات أو في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها طالما أقامت قضاءها على تعليل كاف.
- لا يعد خرقا لحقوق الدفاع أو ضعفا في التعليل رفض محكمة الموضوع طرح أقوال أدلي بها فور الواقعة لفائدة أقوال لاحقة إذا بينت وجه ترجيحها على نحو منطقي مستند إلى أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- قانون 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.