Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90446 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية بما يعطل رقابة محكمة التعقيب

J P 90446/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويعد خلوّه من بيان المستندات الواقعية مخالفة جوهرية لمقتضيات التعليل توجب نقضه.
  2. إغفال المحكمة الجواب عن الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع يفضي إلى ضعف التعليل ويحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون وتأويله، مما يجعل الحكم عرضة للنقض.
  3. يقوم التعليل الصحيح على تحليل الوقائع والدفوع ثم التكييف القانوني وتطبيق النصوص والرد على ما أثير من دفوع، بحيث تكون الأسباب أساس المنطوق بما يضمن سلامة القرار وقابليته للرقابة التعقيبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.