Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11619 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبين في تعليلها موقفها من الدفوع الجوهرية التي لها أصل ثابت بالملف، وإلا اعتُبر تعليلها معتلّا لعدم إزاحة الغموض عن عناصر النزاع على نحو يسمح بمراقبة سلامة استخلاصها.
- عند تقديم طلب سماع البينة متضمّنا هوية الشهود ومضمون شهادتهم، يجب على المحكمة أن تبت فيه قبولا أو رفضا بقرار معلّل طبق القانون، ويُعدّ تجاوز هذا الطلب دون تعليل مخالفة موجبة للنقض.
- حرية المحكمة في تقييم الوقائع مشروطة بأن يكون هذا التقييم جامعا لعناصر الملف وغير قائم على السهو أو التحريف، وأن يقدّم رواية متجانسة مع المعطيات المتعارضة التي أثارها الدفاع حتى لا يفقد الحكم عنصر الإقناع.
- تكييف أركان القتل العمد المسبوق بإضمار يرتبط بالأساس بالرواية الواقعية المعتمدة، ولا يُحسم في سلامة تطبيق النصوص المتعلقة بالإضمار إلا إذا جاء التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية التي تبرّر القول بالتخطيط والتدبير وهدوء البال.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 202/201 من المجلة الجزائية-الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 208 من المجلة الجزائية-الفصلين 96 و 97 من م م م ت-الفصلين 168 و 69 من م إ ج-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 36 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م إج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.