Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85273 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 85273/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يُعدّ تعليل الحكم ضعيفا إذا استندت محكمة الموضوع إلى عناصر إثبات موضوعية ثابتة بالملف من شأنها دعم الأقوال وترجيحها بصورة منطقية تؤسس القناعة القضائية.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها يكون جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب، إذ لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استوفى الحكم علله القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.