Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85503 بتاريخ 06/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض سلامة سوابق المتهم عند غياب ما يثبت خلاف ذلك
Principe juridique
- تقدير العقاب من سلطة قضاة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا تمّ هذا التقدير على خلاف الضوابط القانونية المتعلقة بالحدين الأقصى والأدنى للعقوبة أو شابه خرق للقانون.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه آلية لتخفيف العقوبة يخضع للشروط التشريعية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية وخاصة الفقرة 13 منه، وأولها ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
- قرينة الاستقامة وسلامة النية المقررة بالفصل 558 من مجلة الالتزامات والعقود تمتد إلى المادة الجزائية وتتساند مع قرينة البراءة، فلا يُشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب قيام المحكمة بالبحث الإيجابي عن سوابقه إذا لم يثر خصوم الدعوى ما يفيد وجودها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.