Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84266 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام الحكم معللا.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت أسسا واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو إخلال إجرائي فإن مطاعن هضم حقوق الدفاع أو تحريف الوقائع تكون غير قائمة ويتعين رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.